عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
366
اللباب في علوم الكتاب
فصل : [ : الناس في النكاح قسمان ] الناس في النكاح قسمان « 1 » : الأول : من تتوق نفسه للنكاح ، فيستحب له أن ينكح إن وجد أهبته سواء كان مقبلا على العبادة أو لم يكن ، ولكن « 2 » لا يجب ، وإن لم يجد أهبته يكسر شهوته بالصوم لقوله عليه السلام « 3 » : « يا معشر الشّباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج ، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فليصم فإنّه « 4 » له وجاء » « 5 » . الثاني : من لا تتوق نفسه للنكاح « 6 » ، فإن كان لعلة من كبر أو مرض أو عجز فيكره له ، لأنه يلتزم ما لا يمكنه القيام به ، وكذلك إذا كان لا يقدر على النفقة . وإن لم يكن به عجز وكان قادرا على القيام بحقه لم يكره له النكاح ، لكن الأفضل أن يتخلّى للعبادة ، لأن اللّه تعالى مدح يحيى بكونه « حَصُوراً » « 7 » ، والحصور : الذي لا يأتي النساء مع القدرة عليهنّ ، ولا يقال : هو الذي لا يأتي النساء مع العجز ؛ لأن مدح الإنسان بما يكون عيبا غير جائز ، وإذا كان مدحا في حق يحيى وجب أن يشرع في حقنا ، لقوله تعالى : « فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ » « 8 » ، ولا يحمل الهدى على الأصول ، لأن التقليد فيها غير جائز ، فوجب حمله على الفروع . وقال عليه السلام « 9 » : « اعلموا أن خير أعمالكم الصّلاة » « 10 » وقال عليه السلام « 11 » : « أفضل أعمال أمّتي قراءة القرآن » « 12 » . وقال أبو حنيفة : النكاح أفضل لقوله عليه السلام « 13 » : « أحبّ المباحات إلى اللّه النكاح » « 14 » لأن « 15 » النكاح يتضمن صون النفس عن الزنا ، فيكون دفعا للضرر عن النفس . والنافلة :
--> ( 1 ) وهو قول الشافعي - رحمه اللّه - انظر الفخر الرازي 23 / 213 . ( 2 ) ولكن : سقط من ب . ( 3 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 4 ) في ب : فإن الصوم . ( 5 ) أخرجه البخاري ( صوم ) 1 / 326 ، ( نكاح ) 3 / 238 ، ومسلم ( نكاح ) 2 / 1018 - 1019 ، أبو داود ( نكاح ) 2 / 538 - 539 ، ابن ماجة ( نكاح ) 1 / 592 ، النسائي ( صيام ) 4 / 168 - 171 ، الدارمي ( نكاح ) 2 / 132 ، الترمذي ( نكاح ) 2 / 272 - 273 ، أحمد 1 / 378 ، 424 ، 425 ، 432 ، 447 . ( 6 ) في ب : إلى النكاح . ( 7 ) من قوله تعالى : وَسَيِّداً وَحَصُوراً وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ [ آل عمران : 39 ] . ( 8 ) من قوله تعالى : أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ [ الأنعام : 90 ] . ( 9 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 10 ) أخرجه ابن ماجة ( طهارة ) 1 / 101 - 102 ، الدارمي ( وضوء ) 1 / 168 الموطأ ( طهارة ) 1 / 34 ، أحمد 5 / 277 ، 280 ، 282 . ( 11 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 12 ) انظر الفخر الرازي 23 / 213 . ( 13 ) في ب : عليه الصلاة والسلام . ( 14 ) انظر الفخر الرازي 23 / 313 . ( 15 ) في ب : ولأن .